البهوتي

416

كشاف القناع

تصلي رواه البخاري . ( ويجب عليها أن تتحفظ ، وتتلجم ، لئلا تلوث المسجد ، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت منه ) لوجوب صيانته من النجاسات بأصل الشرع . ( ولا يعود ) المعتكف ( مريضا . ولا يشهد جنازة . ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط ) بأن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه ، ( أو وجوب ) بأن يتعين ذلك عليه ، لعدم غيره ، لأنه لا بد منه إذن ( وكذا كل قربة لا تتعين ) عليه ( كزيارة ) رحم أو صديق ، ( وتحمل شهادة وأدائها ) إذا لم يتعينا عليه . لم يخرج إلا بشرط . ( وتغسيل ميت وغيره ) لا يخرج إليه إلا بشرط ما لم يتعين عليه . ( وإن شرط ما له منه بد ، وليس بقربة ، كالعشاء في منزله ، والمبيت فيه . جاز له فعله ) لأنه يجب بعقده ، كالوقوف . ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه . ولتأكد الحاجة إليهما ، وامتناع النيابة فيهما . و ( لا ) يصح الشرط ( إن شرط ) المعتكف ( الوطئ ، أو ) شرط الخروج لأجل ( الفرجة ، أو النزهة ، أو الخروج للبيع والشراء للتجارة ، أو ) شرط ( التكسب بالصناعة في المسجد ) والخروج لما شاء . لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى . كشرط ترك الإقامة بالمسجد . وكالوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه . ( وإن قال : متى مرضت ، أو عرض لي عارض خرجت . فله شرطه ) كالشرط في الاحرام ، وإفادته : جواز التحلل إذا حدث عائق عن المضي . ( وله السؤال عن المريض ) ما لم يعرج أو يقف لمسألته . ( و ) له ( البيع والشراء في طريقه إذا خرج لما لا بد منه ، ما لم يعرج أو يقف لمسألته ) لأن النبي ( ص ) : كان يفعل ذلك ، وروي عن عائشة قالت : إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة متفق عليه ، ولأنه لم يترك بذلك شيئا من اللبث المستحق ، فأشبه ما لو سلم أو رد السلام في مروره . ( وله ) أي للمعتكف إذا خرج لما لا بد له منه ( الدخول إلى مسجد ) آخر